الشيخ الطوسي – المحقق الحلي

221

النهاية ونكتها

ولا يجوز غسل الرجلين في الطهارة لأجلها . فإن أراد الإنسان غسلهما للتنظيف ، قدم غسلهما على الطهارة ، ثمَّ يتوضأ وضوء الصلاة . فإن نسي غسلهما حتى ابتدأ بالطهارة ، أخر غسلهما إلى بعد الفراغ منها ، ولا يجعل غسلهما من [ 1 ] أعضاء الطهارة . وإن كان في إصبع الإنسان خاتم ، أو في يده سير ، وما أشبهه ، فليحركه ليصل الماء إلى ما تحته فإن كان ضيقا حوله إلى مكان آخر . وكذلك يفعل في غسل الجنابة . ولا بأس أن يقع شيء من الماء الذي يتوضأ به على الأرض ، ويرجع على [ 2 ] ثوبه أو يقع على بدنه . وكذلك إن وقع على ثوبه من الماء الذي يستنجي به ، لم يكن به بأس ، وكذلك إن وقع على الأرض ، ثمَّ رجع عليه [ 3 ] ، اللهم إلا أن يقع على نجاسة ، ثمَّ يرجع عليه ، فإنه يجب عليه غسل ذلك الموضع الذي أصابه ذلك الماء . ولا بأس أن يمسح الإنسان أعضاء الطهارة بالمنديل بعد الفراغ منها . فإن تركها حتى يجف الماء ، كان أفضل . ولا بأس ( 1 ) أن يصلي الإنسان بوضوء واحد صلوات الليل والنهار

--> [ 1 ] في غير م : « بين » بدل « من » . [ 2 ] في م : « إلى » . [ 3 ] في غير ح ، م : « إليه » .